> 293 > لجابر: الضبع صيد هي ؟ قال: نعم .
قلت: فنأكلها ؟ قال: نعم .
قلت: أقاله رسول الله ؟ قال: نعم"."
صححه ( ت ) .
752 -- مسألة -: ويحل الضب ، وفي اليربوع روايتان .
وقال أبو حنيفة: لا يحل .
( خ م ) يونس ، عن الزهري ، أخبرني أبو أمامة بن سهل ، أن ابن عباس أخبره"أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة ، فوجد عندها ضبا محنوذا ، فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهوى إليه ، فقالت امرأة: أخبرن رسول الله ما قدمتن إليه ."
قلن: هو الضب .
فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده ، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال: لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه .
قال خالد: فاجتررته ، فأكلته ، ورسول الله ينظر إلي ، فلم ينهني"."
شعبة ، عن قتادة ، عن سليمان ، عن جابر ؛ أن عمر قال:"إن نبي الله لم يحرم الضب ، ولكنه قذره".
753 -- مسألة -: يحل الفرس .
وقال أبو حنيفة: لا يحل .
( خ م ) حماد بن زيد ، نا عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، عن جابر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأذن في لحوم الخيل".