> 294 > ( خ م ) هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر: عن أسماء قالت:"نحرنا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا ، فأكلناه".
ولهم: صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب ، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير".
قال أحمد: هذا حديث منكر .
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف .
754 -- مسألة -: - ق 170 - ب - / يحرم البغل والحمار الأهلي .
وقال مالك: لا يحرم ، بل يكره .
لنا حديث خالد المتقدم ، وحديث: ( خ م ) أبي ثعلبة قال:"حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلي".
أحمد ، نا زكريا بن عدي ، نا بقية ، عن بحير ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن أبي ثعلبة قال:"غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ، فأصبنا بها حمرًا من الحمر الإنسية فذبحناها ، فأخبر رسول الله ، فأمر عبد الرحمن بن عوف ، فنادى في الناس: إن لحوم الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أني رسول الله".
أحمد ، نا معاوية بن عمرو ، نا زائدة ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع ، والحمار الإنسي".
عكرمة بن عمار ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن جابر:"حرم رسول الله"