> 296 > 755 - - مسألة -: الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام ، وكذلك ما له مخلب ، كالبازي والشاهين والعقاب .
وقال مالك: يكره .
لنا ما تقدم .
وأبو بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السبع ، وعن كل ذي مخلب من الطير".
حسين المعلم ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السبع ، وذي مخلب من الطير ، وعن لحم الحمر الأهلية ، وعن عسب الفحل".
-ق 171 - أ - / ( م ) مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام".
رواه ابن مهدي عنه .
756 -- مسألة -: المستخبث من الطير كالنسر والرخم ، والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير حرام .
وقال مالك: يحل .
لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -:"خمس لا جناح على من قتلهن ."
فذكر منهن الغراب كما مر في الحج .
757 -- مسألة -: ويحرم القنفذ ، وابن عرس .