> 297 > وقال مالك والشافعي ، يباح .
سعيد ، نا الدراوردي ، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري ، عن أبيه قال:"كنت عند ابن عمر ، فسأله رجل عن أكل القنفذ ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: خبيثة من الخبائث ."
فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله ، فهو كما قاله"."
758 -- مسألة -: كل ما يعيش في البحر حلال ، إلا الضفدع ، والتمساح ، والكوسج .
وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا السمك .
وقال مالك: يحل كله .
لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -:"الحل ميتته"كما مضى في المياه .
ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن ابن عثمان قال:"ذكر طبيب عند النبي - صلى الله عليه وسلم - دواء ، فذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله عن قتل الضفدع".
شبابة ، نا حمزة ، عن عمر بن دينار ، عن جابر ، قال رسول الله:"ما من دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم".
فهير بن زياد ، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله ابن سرجس ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ذبح كل نون في البحر لبني آدم".
رواهما الدارقطني .
قلت: هما ضعيفان .