فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 725

> 297 > وقال مالك والشافعي ، يباح .

سعيد ، نا الدراوردي ، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري ، عن أبيه قال:"كنت عند ابن عمر ، فسأله رجل عن أكل القنفذ ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: خبيثة من الخبائث ."

فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله ، فهو كما قاله"."

758 -- مسألة -: كل ما يعيش في البحر حلال ، إلا الضفدع ، والتمساح ، والكوسج .

وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا السمك .

وقال مالك: يحل كله .

لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -:"الحل ميتته"كما مضى في المياه .

ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن ابن عثمان قال:"ذكر طبيب عند النبي - صلى الله عليه وسلم - دواء ، فذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله عن قتل الضفدع".

شبابة ، نا حمزة ، عن عمر بن دينار ، عن جابر ، قال رسول الله:"ما من دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم".

فهير بن زياد ، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله ابن سرجس ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ذبح كل نون في البحر لبني آدم".

رواهما الدارقطني .

قلت: هما ضعيفان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت