> 298 > 759 - - مسألة -: تحرم الجلالة ولبنها وبيضها ؛ ما لم تحبس ؛ فالطائر ثلاثة أيام ، والدابة أربعين .
وعنه: ثلاثًا ، والبقر ثلاثين ، والغنم سبعة ، والدجاج ثلاثة .
وقال أكثرهم: لا تحرم .
( لنا ) : قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبن الشاة الجلالة".
ابن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها".
رواه الترمذي .
-ق 171 - ب - / إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، حدثني أبي ، عن عبد الله بن باباه ، عن عبد الله بن عمرو قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ، ولا تشرب ألبانها ، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة".
إسماعيل وأبوه ضعيفان .
760 -- مسألة -: إذا مر بالثمار المعلقة ، ولا حائط عليها ، جاز له الأكل .
وعنه: يأكل عند الضرورة .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يأكل المضطر ويضمن .
الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أتيت على راعي إبل ، فناد: يا راعي الإبل ."
فإن أجابك ، وإلا فاحلب واشرب في غير أن