فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 725

> 89 > 70 - مسألة: أقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ .

وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ .

وقال مالكٌ: لا حد لأقله .

وللشافعي كقولنا ، وقول: يوم .

ولنا أن المرجع إلى العرف .

محمد بن مصعب ، نا الأوزاعي ، قال: عندنا امرأة تحيضُ غدوةً ، وتطهر عشيةً .

وقال عطاءٌ: رأيتُ من النساء من تحيض يومًا ، ومن كانت تحيضُ خمسةَ عشر يومًا .

وقال الشافعي: أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيضُ يومًا ، فقلت لمالك: ما عُرف حيض أقل من يوم .

-والحنفية فقالوا -: قال - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش:"دعي الصلاة أيام أقرائك"وأقل الأيام ثلاثة .

قال الدَّارقطنيُّ: نا ابن السماك ، نا إبراهيم بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، ثنا عبد الملك - مجهول - سمعتُ العلاء ، سمعت مكحولًا يحدث ، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"- ق 20 - أ - / أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثٌ ، وأكثر ما يكونُ: عشرة أيام ، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فهي مستحاضة".

ورواه سليمان بن عمرو ، عن يزيد بن جابر ، عن مكحول .

فسليمان هو أبو داود النخعي ، كذبه أحمد وغيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت