> 18 > عكرمة بن عمار ، ثنا إسحاق بن عبد الله ، عن أنس عمه قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا في المسجد ، فبال أعرابي في المسجد ، فقال رسول الله لرجل: قم فائتنا بدلو من الماء ( فسنه ) عليه ."
فأتى بدلو ( فسنه ) عليه"."
سنده حسن ، لكنه لا يدل .
هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء:"أتت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ، المرأة يصيبها من دم حيضتها ، فقال: لتحته ثم لتقرصه بماء ، ثم لتصل فيه".
صحيح .
7 -مسألة: الوضوء بالنبيذ جائز عند أبي حنيفة .
صحح الترمذي من حديث الثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن عمرو بن بجدان ، عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين"رواه ( د ت س ) .
وحجتهم:"المسند"نا عبد الرزاق ، نا سفيان ، عن أبي فزارة العبسي ، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث ، عن ابن - مسعود قال:"لما - كان ليلة الجن قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمعك ماء ؟ ."
قلت: ليس معي ماء ، ولكن مع إداوة فيها نبيذ .
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تمرة طيبة ، وماء طهور"."