> 17 > سنده جيد ؛ قد أخرجه ابن ماجه ، لكن المحفوظ لعاصم حديثه عن أبي حاجب كما مر مختصرًا ، ثم لا نعلم أحدا كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل .
وحجه من ترخص في الأمرين: الثوري وأبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت من جنابة ، فاغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو توضأ من فضلها".
وفي لفظ:"من جفنة".
ولفظ أحمد عن عبد الرزاق ، عن الثوري سماعا:"فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ من فضلها ، فقالت: إني اغتسلت منه ."
فقال: إن الماء لا ينجسه شيء"."
أحمد ، نا أبو النضر ، نا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة:"أجنبتُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلت من جفنة ، ففضلت فضلة ، فجاء رسول الله ليغتسل منها ، فقلت: إني قد اغتسلت - منها - ."
قال: إن الماء ليس عليه جنابة - أو لا ينجسه شيء - فاغتسل منه"."
أخرجه ( عو ) وصححه ( ت ) .
6 -/ مسألة: يجوز عند الحنفية إزالة النجاسة بالمائعات .