فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 9093

ولا بالتَّمْر (١) . وحديثُ نافع، عن ابنِ عمر، عن زيد، يدُلُّ على أن ذلك بالتَّمْر، واللهُ أعلم.

حدَّثنا عبدُ الوارث (٢) ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بَكْرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القطّان، عن عُبيدِ الله، قال: أخبرنا نافِع، عن ابنِ عمر، أنّ زيدَ بنَ ثابت أخبَره، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ في العَرايا أنْ تُباعَ بخرصِها كيلًا (٣) .

واختلَف العلماءُ في مقدارِ العَرِيّة، بعدَ إجماعِهم أنّها لا تجوزُ في أكثرَ من خَمْسةِ أوْسُق، فقال قوم: مِقدارُها خمسةُ أوْسُق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت