وأصحُّ شيءٍ عنه في ذلك ما ذكَره الحُلوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، قال: حَدَّثَنَا عطاءُ بنُ السَّائبِ، قال: سمِعتُ عَبِيدةَ يقولُ: كان عليٌّ يَبيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ في الدَّيْن. وقد صحَّ عن عمرَ في جماعةٍ من الصحابةِ المنعُ من بيعِهِنَّ (١) .
ومن حُجَّةِ مَن أجاز بيعَهُنَّ ما رُوِي عن جابر: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٢) . وقد رُوِي عن أبي سعيدٍ الخدريِّ مثلُ ذلك أيضًا (٣) .