فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 9093

حدَّثنا أحمدُ بن عبد الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونسَ، قال: حدَّثنا بَقيّ. وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بن إسحاقَ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شَيْبَة، قال (١) : حدَّثنا أبو الأحوَص، عن أبي إسحاقَ، عن عِكْرمة، عن ابن عباسٍ، قال: من أدَّى زكاةَ مالِه فلا جُناحَ عليه ألّا يَتَصَدَّقَ.

وعلى هذا مذهبُ أكثر الفقهاء، أنّه ليس في الأموالِ حقٌّ واجبٌ غيرَ الزكاة. ومن حُجَّتِهم ما ذكَره ابنُ وَهْبٍ، عن عَمْرو بن الحارث، عن درَّاج أبي السَّمْح، عن ابن حُجَيْرَةَ الخَوْلانيِّ، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أدَّيْتَ زكاةَ مالِكَ فقد قَضَيْتَ ما عليك" (٢) .

وقال آخرون: معنى قولِه ذلك: إطراقُ فَحْلِها، وإفقارُ ظَهْرِها (٣) ، وحَملٌ عليها في سبيلِ الله. وإلى هذا ونحوِه ذهَب ابنُ نافعٍ فيما أظُنُّ، لأنّ يحيى بن يحيى، قال: سألتُ عبدَ الله بن نافع عن حقِّ الله في رقابِها وظُهورِها، فقال: يُريدُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت