فلْيجعلْها ثِنتَين، وإذا شكَّ في الثلاثِ والأربعِ فلْيجعَلْها ثلاثًا، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ثمَّ يسجُدُ سجدتين قبلَ أن يُسلِّمَ ثمَّ يُسلِّمُ" (١) .
واختلَف الفقهاءُ أيضًا فيمن شكَّ في صلاتِه فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتين أم ثلاثًا أم أربعًا.
فقال مالكٌ، والشافعيُّ: يبني على اليقينِ، ولا يُجزِئُه التحرِّي. ورُوِي مثلُ ذلك عن الثوريِّ، وبه قال داودُ والطبريُّ (٢) .
وحجَّتُهم في ذلك حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ المذكورُ في هذا البابِ، وحديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ هذا، وحديثُ ابنِ عمرَ (٣) ، وما كان مثلَها في البناءِ على اليقين.