قال أبو عُمر: روَى عثمانُ بنُ عفانَ (١) ، وسهلُ بنُ حُنَيْفٍ، وعبدُ الله بنُ مَسْعُودٍ (٢) ، وطَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ الله (٣) ، وعائشةُ (٤) ، وجماعَةٌ مِن الصحابةِ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مسلم إلَّا بإحْدَى ثلاثٍ؛ كُفْرٍ بعدَ إيمانٍ، أو زِنًى بعدَ إحْصَانٍ، أو قَتْلِ نَفْسٍ بغيرِ نَفْسٍ" .
فالقتلُ بالرِّدَّةِ، على ما ذكَرْنا، لا خِلافَ بينَ المسلمين فيه، ولا اخْتَلفَتِ الرِّوايَةُ والسُّنَّةُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيه، وإنَّما وقَعَ الاخْتِلافُ في الاسْتِتابَةِ، وفيما ذكَرْنا مِن المرْتَدَّةِ.