فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 9093

على إباحةِ الحَلْقِ، وعلى حَبْسِ الشَّعَرِ؛ لأنّ الهَيْئتينِ جميعًا قد أقرَّ عليهما رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابَه، ولم ينهَ عن شيءٍ منهما، فصاركلُّ ذلكَ مُباحًا بالسُّنَّةِ، وبالله التوفيق.

وأمّا الحَلْقُ المعروفُ عندَهم، فبِالجَلَمَيْن (١) ؛ لأنّ الحلقَ بالمُوسَى لم يكنْ معروفًا عندهم في غيرِ الحَجِّ، واللهُ أعلمُ. هذا قولُ طائفةٍ من أصحابِنا.

وأمّا غيرُهم فيقولُ: إنَّ الحلقَ بالمُوسَى لما كان سُنَّةً ونُسُكًا في مَوضِع، وجَب أن يُتبرَّكَ به، ويُستحَبَّ على كلِّ حالٍ، ولا يُقضى بوُجوبِه سُنَّةً ولا نُسُكًا إلّا في ذلك الموضِع، ولا وجهَ لكراهيةِ مَن كَرِهَه، ولا حُجَّةَ معه من كتابٍ ولا سُنَّةٍ ولا إجماع، وإنَّما هو رأيٌ واستحسانٌ جائزٌ خلافُه إلى مِثلِه.

ذكر الحُلْوانيُّ (٢) ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ (٣) ، عن مُغِيرةَ (٤) ، عن إبراهيمَ: أنّه كان يَستحِبُّ أن يُوفِّرَ شَعَرَ رأسِه إذا أراد الحجَّ.

قال: وحدَّثنا عمرُو بنُ عونٍ، عن هشيم، عن يونسَ (٥) ، عن الحسنِ: أنَّه كان لا يرى بأْسًا أن يأخُذَ شَعَرَه عندَ الإحرام.

وذكر موسى بنُ هارونَ الحمَّالُ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدٍ الجاري (٦) ، قال: أخبرنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ: أنّه رأى أباه، وأبا حازم، وصَفوانَ بنَ سُلَيْم، وابنَ عَجْلانَ، إذا دخَل الصَّيفُ حلقوا رؤوسَهم. قال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ: وكان أبي إذا تخلَّف عن الحَجِّ حلَق يومَ الأضحى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت