فهرس الكتاب

الصفحة 2206 من 9093

وكذلك رواه إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن مالكٍ بإسنادِه ومعناه، وقال في آخِرِه: فلمَّا فرَغا مِن تلاعُنِهما طلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: فكانت فُرقَته إياها سُنّةً بعدُ (١) . ومن رُواةِ إبراهيمَ بنِ طَهْمانَ مَن يقولُ عنه فيه: فكان طلاقُه إيَّاها سنةً. كلُّ ذلك مُدرَجٌ في كلام سَهْل لا مِن قولِ ابنِ شهابٍ.

وهو عندَ جماعةِ رُوَاةِ "الموطَّأ" مِن قولِ ابنِ شهابٍ، كذلك هو عندَ القَعْنَبيِّ (٢) ، ومُطَرِّفٍ، ومَعْنِ بنِ عِيسَى (٣) ، وابنِ بُكيْرٍ، وابنِ القاسِم (٤) ، وابنِ وَهْبٍ (٥) ، والشافعيِّ (٦) ، وأُبي مُصْعَبٍ (٧) ، التِّنِّيسِي (٨) ، ويحيى بنِ يحيى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت