فهرس الكتاب

الصفحة 2405 من 9093

وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلِّيَ صلاةً (١) وهو ذاكِرٌ لما قبلَها؛ لأنّها تفسُدُ عليه (٢) .

قال أبو عمر: ثم نقَض هذا الأصلَ، فقال: أنا آخُذُ بقولِ سعيدِ بنِ المسيِّب، ويُعجِبُني في الذي يذكُرُ صلاةً في وقتِ صلاةٍ، كرجلٍ ذكر العشاءَ في آخر وقتِ الفجرِ، قال: يُصلِّي الفجرَ، ولا يُضيِّعُ صلاتين. أو قال: يُضيِّعُ مرتين (٣) . وقال: إذا خاف طلوعَ الشمسِ فلا يُضيِّعُ هذه؛ لقولِ سعيدِ بنِ المُسيِّب: يُضيِّعُ مرتين (٤) . فهذا يُصلِّي الصبحَ وهو ذاكرٌ للعشاءِ، وفي ذلك نقضٌ لأصلِه. وقال داودُ والطبريُّ: التر تيبُ غيرُ واجبٍ. وهو تحصيلُ مذهبٍ الشافعيِّ.

ذى الأثرمُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، أنّه سمِع ربيعةَ يقولُ في الذي ينسَى الظهرَ والعصرَ حتى لا يجدَ إلّا موضعَ سجدةٍ قبلَ الغروبِ، قال: يُصلِّي العصرَ، ثم يُصلِّي الظهرَ إذا غابتِ الشمس.

قال: وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٥) : حدَّثنا هُشيمٌ، قال: أنبأنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت