فهرس الكتاب

الصفحة 2480 من 9093

وقال بِشرُ بنُ منصورٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ، قال: أمَرني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكره (١) .

واستدلَّ بعضُهم على أنَّ الزيتونَ لا زكاةَ فيه؛ لأنّه ممَّا اجتمعَ على أنّه لا يُخرَصُ، ولو كانت فيه الزكاةُ لخُرِصَ، لأنَّ ثمرتَه باديةٌ، وما عَدا النَّخلَ والعنبَ ممَّا اجتمعَ على زكاتِه، فثمرتُه ليست بباديةٍ.

وقد أجاز بعضُ المتأخِّرينَ الخرصَ في الزيتونِ، ودفَع الإجماعَ فيما ذكرنا، ورَواه عن الزهريِّ، والأوزاعيِّ (٢) .

وممَّن أجاز الخرصَ في النخلِ والعنبِ للزكاةِ؛ مالكٌ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ (٣) ، والشافعيُّ، ومحمدُ بنُ الحسنِ (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت