فهرس الكتاب

الصفحة 2874 من 9093

فقد أدرَك العصرَ، ومن أدرَك رَكعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرَك الصُّبحَ " (١) .

واختلَفوا في آخرِ وقتِ المغرِبِ، بعدَ إجماعِهم على أنَّ أوَّلَ وقتِها غُروبُ الشمسِ؛ فالظَّاهرُ من قولِ مالكٍ أنَّ وقتَها وقتٌ واحدٌ؛ عندَ مغيبِ الشمسِ. وبهذا تواترتِ الرِّواياتُ عنه (٢) ، إلَّا أنَّه قال في " المُوطَّأ" (٣) : فإذا غابَ الشَّفقُ فقد خرجَ وقتُ المَغربِ، ودخَلَ وقتُ العِشاءِ. وبهذا القولِ قال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدٌ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وداودُ، والطَّبريُّ (٤) .

وحُجَّةُ من قال بهذا القولِ وجعَلَ للمَغربِ وقتينِ كسائرِ الصلواتِ، ما حدَّثنا به عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال (٥) : حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا بدرُ بنُ عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت