فهرس الكتاب

الصفحة 3063 من 9093

الصغير (١) . وهو قولُ عطاءِ بنِ أبي رباح، ورُوي عن عليٍّ، ولا يَصِحُّ عنه (٢) ، والصحيحُ عنه أنْ لا رَضاعَ بعدَ فطام (٣) . وكان أبو موسى يُفْتي به، ثم انصَرَف عنه إلى قولِ ابن (٤) مسعود (٥) .

وأمَّا قولُ عطاء، فذكر عبدُ الرزاق (٦) ، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عطاءً يُسألُ، قال له رجلٌ: سقَتْني امرأةٌ مِن لبنِها بعدما كنتُ رجلًا كبيرًا، أفأنكِحُها؟ قال: لا. قلت: وذلك رأيُكَ؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشةُ تأْمُرُ به بناتِ أخيها.

قال أبو عُمر: هكذا رَضاعُ الكبيرِ كما ذكر عطاءٌ، يُحلَبُ له اللبنُ ويُسْقاه، وأمَّا أن تُلْقِمَه المرأةُ ثَدْيَها كما يُصنَعُ بالطفلِ فلا؛ لأنَّ ذلك لا يَحلُّ عندَ جماعةِ العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت