إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجُ بنُ منهال، قال: حدَّثنا أبو عوانَة، عن معاويةَ بنِ إسحاقَ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، قال: سُئِلَ عثمانُ بنُ عفانَ عن مُتْعَةِ الحجِّ، فقال: كانت لنا، ليست لكم (١) .
وذكر أبو بكرٍ بنُ أبي شيبة (٢) ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ ويعلى بنُ عبيد، عن الأعمش، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ، قال: إنَّما كانتِ المتعةُ بالحجِّ لأصحابِ محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خاصَّة. قال أبو معاوية: يعني أن يُجعَلَ الحجُّ عُمْرَةً.
وقال إسماعيلُ: حدَّثنا حجاج، قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ الثقفي، عن يحيى بنِ سعيد، قال: أخبرني المُرَقِّع، عن أبي ذرٍّ، قال: ما كانت لأحَدٍ بعدنا أن يُحرِمَ بالحجِّ ثم يَفْسَخَها بعُمرة (٣) .