وروى سفيانُ بنُ عيينة (١) ، عن محمدِ بنِ قيسٍ، عن أبي بُرْدَةَ، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، قال: سألْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أتكْرَهُ للرجلِ أنْ يموتَ بالأرضِ التي هاجَر منها؟ قال: "نعم" .
وقال فُضيْلُ بنُ مَرْزُوقٍ: سألتُ إبرهيمَ عن الجوارِ بمكةَ، فرَخَّص فيه، وقال: إنَّما كُرِه لئلَّا يَغْلُوَ السِّعْرُ، وكُرِه لمن هاجر أن يُقِيمَ بها (٢) .
حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المُفَسِّرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ معينٍ، قال (٣) : حدَّثنا وكيعٌ، عن عبدِ الله بنِ سعيد،