فهرس الكتاب

الصفحة 3470 من 9093

واختلفوا في الوقتِ الذي يكبِّرُ فيه الإمامُ للإحرام، فقال مالكٌ والشافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسن: لا يكبِّرُ حتى يفرُغَ المؤذنُ من الإقامةِ وبعدَ أن تعتدلَ الصفوفُ ويقومَ الناسُ مقاماتِهم (١) . والحجَّةُ لهم حديثُ أنسٍ: أقبَل علينا رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - قبلَ أن يكبِّرَ في الصلاةِ فقال: "أقيموا صفوفَكم وتراصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري" (٢) . وعن عمرَ (٣) وعثمانَ (٤) مثلُ هذا في تأخيرِ التكبيرِ للإحرامِ حتى تفرُغَ الإقامةُ، وتستويَ الصفوفُ.

وقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وزُفرُ (٥) : لا يكبِّرُ الإمامُ إلا قبلَ فراغ المؤذنِ من الإقامةِ. ويستحسِنون أن تكونَ تكبيرةُ الإمام في الإحرام إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ. وحجتُهم حديثُ الثوريِّ، عن عاصم الأحولِ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، عن بلالٍ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، لا تسبقني بآمين.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٦) : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ (٧) ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ (٨) ، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت