فهرس الكتاب

الصفحة 3473 من 9093

ومَعْمرُ بنُ راشدٍ، وشيْبانُ؛ ذكره البخاريُّ (١) ، عن أبي نُعيم، عن شيْبانَ. وروَاه ابنُ عيينةَ، عن مَعْمرٍ (٢) ، وحدَّث به مسدَّدٌ وغيرُه، عن حمادِ بنِ زيدٍ، عن أيوبَ والحجَّاج جميعًا، عن يحيى بنِ أبي كثير (٣) .

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (٤) : إذا كانَ الإمامُ مَعَهُم في المسجدِ فإنهم يقومون في الصفِّ إذا قال المؤذنُ: حيَّ على الفلاح.

وقال الشافعيُّ وأصحابُه وداود (٥) : البِدارُ في القيام إلى الصلاةِ أولى في أولِ أخذِ المؤذِّنِ في الإقامةِ؛ لأنه بِدارٌ إلى فِعْلِ برٍّ. وليسَ في ذلك شيءٌ محدودٌ عندَهم.

وقال عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ (٦) : سألتُ أبي عن الإمام؛ أيُكبِّرُ إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ، أو حيثُ يفرُغُ من الإقامةِ؟ فقال: حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: "إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى ترَوني" . وقد رُوِي عن عمرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت