- وهُو ابنُ أبي هِندٍ - عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "على كلِّ رجُلٍ مُسلِم في كلِّ سَبْعةِ أيّام غُسلُ يوم، وهُو يومُ الجُمُعة" .
فهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على وُجُوبِ سُنَّة، لما قدَّمنا من دليلِ حديثِ عُمر وعُثمانَ المذكُورِ في هذا البابِ، ودليلِ الإجماع، وغيرِ ذلك ممّا ذكرنا.
وذكر عبدُ الرَّزّاق (١) ، عن ابن جُريج، قال: سألتُ عطاءً فقلتُ لهُ: الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجِبٌ؟ قال: نعم، ومَن تركهُ فليس بآثِم.
وذَهَبت طائفةٌ من أهلِ العِلم، إلى أنَّ الغُسلَ يومَ الجُمُعةِ ليس بواجِبٍ وُجُوبَ سُنَّة، وليس بسُنَّة، وأنَّ الطِّيبَ يُغني عنهُ، وأنَّ الأمرَ به إنَّما كان لعِلَّةٍ قد زالت. واحتجُّوا بأنَّ ابنَ عُمرَ روى هذا الحديث في الأمرِ بغُسلِ الجُمُعةِ، وفسَّرهُ بهذا التَّفسيرِ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عبدِ الواحِدِ المَوْصِليُّ بالموصِل، قال: حدَّثنا يحيى بن سُليم، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: كان النّاسُ يغدُونَ في أعمالِهِم، فإذا كانتِ الجُمُعةُ جاؤُوا وعليهم ثياب رَدِيئةٌ، وألوانُها مُتغيِّرة. قال: فشَكَوْا ذلك إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من جاءَ مِنكُم الجُمُعةَ فليَغْتسِلْ، وليتَّخِذ ثوبَيْنِ سِوى ثَوْبَيْ مِهْنتِه" (٢) .