وذَكَر مالكٌ (١) ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّهُ كان لا يرُوحُ إلى الجُمُعةِ إلّا ادَّهنَ وتَطيَّبَ، إلّا أن يكونَ حرامًا (٢) . ولم يذكُرِ الغُسلَ.
وهذه عائشةُ رضي اللهُ عنها رَوَت في ذلك ما ذكرنا عنها، ورُوي عنها أيضًا، أنَّها قالت: يُغتسلُ من أربع: من الجَنابةِ، والجُمُعةِ، والحِجامةِ، وغُسلِ الميِّتِ. وهُو حديثٌ ليس بالقويِّ (٣) .
وكانت تذهبُ في غُسلِ الجُمُعةِ إلى أنَّهُ ليس بواجِب، وتذكُرُ في العِلَّةِ ما ذَكَر ابنُ عُمر.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤) : حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةَ،