فهرس الكتاب

الصفحة 3757 من 9093

وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ: "أوْلِم ولو بشاةٍ" (١) .

وقال: "إذا دُعيتُم فأجيبُوا" (٢) .

و "إذا دُعي أحدُكُم فليُجِب، فإنْ كان صائمًا دَعا، وإن كان مُفطِرًا أكَلَ" (٣) .

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من دُعيَ إلى وليمةٍ فليأتِها" (٤) .

ولا نعلمُ (٥) خِلافًا في وُجُوبِ إتيانِ الوليمةِ لمن دُعي إليها، إذا لم يَكُن فيها مُنكرٌ ولهوٌ.

وفي قولِهِ في هذا الحديثِ: "فقد عَصَى الله ورسُولهُ" ما يرفعُ الإشكالَ ويُغني عن الإكْثار.

وأمّا غيرُ الوليمةِ من الطَّعام المدعُوِّ إليه، فمَنْ أوجبَ الإجابةَ إليه من أهلِ العِلم، فحُجَّتُهُ ظاهِرُ الآثارِ التي أوردناها في بابِ إسحاقَ بن أبي طلحَةَ، ومَنْ أبى حقَّ ذلكَ ذهَبَ إلى أنَّ المُرادَ بها وليمةُ العُرسِ، وفي بابِ إسحاق (٦)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت