الحُمُرِ الأهليَّةِ، وعن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ (١) .
ورواهُ صالحُ بن كَيْسانَ، عن ابن شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيِّ، قال: حرَّمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ (٢) . لم يَزِد على ذلكَ.
ورَواهُ صالحُ بن أبي الأخْضرِ، وليسَ مِمَّن يُحتجُّ به في الزُّهْريِّ، وصالحُ بن كَيْسانَ، وإن كان ثِقةً، فإنَّهُ أخْطَأ في هذا، لأنَّ أصْحابَ الزُّهْريِّ الثِّقات: مالكًا، وابنَ عُيينةَ، ومَعْمرًا، ويونُسَ، وعُقيلًا، لم يذكُرُوا في هذا الإسنادِ غيرَ النَّهيِ عن أكْلِ كلِّ ذي النّابِ من السِّباع.
وأمّا تحريمُ الحُمُرِ الأهليَّةِ، فإسنادُهُ قد تقدَّم لابنِ شِهاب، عن عبدِ الله والحسنِ ابْنَيْ محمدِ بن عليٍّ، عن أبيهما، عن عليٍّ، من رِوايةِ مالكٍ (٣) وغيرِهِ، ولا يصِحُّ فيه عنهُ غيرُ ما ذكَرْنا هُناكَ.
وكذلكَ لا يصِحُّ عن ابن شِهاب بإسنادِهِ المذكُورِ في هذا البابِ، إلّا ما قالَهُ مالكٌ ومن تابَعهُ، من النَّهي عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، دُونَ ذِكْرِ (٤) تَحْريم الحُمُرِ الأهليَّةِ، وإنَّمَا يُوجَدُ لفظُ حديثِ صالح بن أبي الأخْضَرِ، من مُرسَلِ سعيدِ بن جُبَيرٍ (٥) ، ومِن مُرسلِ مَكْحُول (٦) (٧) .