قال (١) : وحدَّثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا يُونُسُ، عن الحَسَنِ، قال: كان فيما أُخِذَ عليهنَّ: أن لا يَتَحدَّثْنَ معَ الرِّجالِ، إلّا أن يكونَ مَحْرمًا، فإنَّ الرَّجُلَ قد تُلاطِفُهُ المرأةُ في الكلام، فيُمني في فَخِذِه (٢) .
حدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، قال (٣) : حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن عاصِم، عن حَفْصةَ، عن أُمِّ عطيَّةَ، قالت: لمّا نَزَلت: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} إلى قولِهِ: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: ١٢] قالت: كانت منهُ النِّياحةُ، فقلتُ (٤) : يا رسُولَ الله، إلّا آلَ فُلانٍ، فإنَّهُم كانوا أسْعَدُوني (٥) في الجاهِليَّةِ، فلا بُدَّ أن أُسْعِدَهُم، فقال: "إلّا آلَ فُلانٍ" .
أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بن عبدِ الجبّارِ الصُّوفيُّ، سنةَ اثنتينِ وثلاثِ مئةٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن عُمارةَ، عن عبدِ العزيزِ بن صُهيبٍ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثةٌ لن يَزَلْنَ في أُمَّتي: التَّفاخُرُ في الأحْسابِ، والنِّياحةُ، والأنْواءُ" (٦) .