وقال رَبِيعةُ، ويحيى بن سعيد: إن تزوَّجها ليُحِلَّها، فهُو مأجُورٌ.
وقال داودُ بن عليّ: لا أُبعِدُ أن يكونَ مُرِيدُ نِكاح المُطلَّقةِ ليُحِلَّها لزَوْجِها مأجُورًا، إذا لم يُظْهِر ذلكَ في اشْتِراطِهِ في حينِ العَقْدِ؛ لأنَّهُ قصَدَ إرفاقَ أخيهِ المُسلم، وإدخالَ السُّرُورِ عليه، إذا كان نادِمًا مَشْغُوفًا، فيكونُ فاعِلُ ذلك مأجُورًا إن شاءَ الله.
وقال أبو الزِّناد: إن لم يعلمْ واحِدٌ منهُما، فلا بأسَ بالنِّكاح، وتَرْجِعُ إلى زَوْجِها الأوَل.
وقال عَطاءٌ: لا بأسَ أن يُقيمَ المُحلِّلُ على نِكاحِه (١) .
قال أبو عُمر: رَوَى عليُّ بن أبي طالب (٢) ، وعبدُ الله بن مسعُود (٣) ، وأبو