حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله (١) بن جعفرِ بن الوردِ والحُسينُ بن جعفرٍ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما امرِئ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ أصلها، فللذي أبَّرَ ثمَرُ النَّخل، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ" (٢) .
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى (٣) ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن عبدِ الرَّزّاق (٤) ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥) : حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (٦) : حدثنا (٧) سُفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ نَخْلًا مؤبَّرًا، فالثَّمَرُ للبائع، إلا أن يَشْترطَ المُبْتاع" (٨) .