وكذلكَ رِوايةُ عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن (١) عُمر، في قِصَّةِ النَّخل، وقِصَّةِ العبدِ جميعًا مرفُوعان (٢) . كما روى ذلك سالمٌ سواءٌ، وهُو الصَّوابُ، والله أعلمُ.
وقرأتُ على سعيدِ بن نصر، أنَّ قاسمَ بن أصْبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣) : حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باعَ نَخْلًا بعدَ أن تُؤَبَّر، فثَمَرها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فالمالُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ" .
وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: سُئلَ سعيدٌ عن الرَّجُل يبيعُ النَّخلَ، أوِ المملُوكَ، فأخبرنا عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجُلٌ باعَ نَخْلًا قد أُبِّرتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّل، إلّا أن يَشترط المُبتاعَ" (٤) (٥) .
قال أبو عُمر: هكذا يقولُ جماعةُ الحُفّاظِ في حديثِ ابن عُمرَ هذا، في قِصَّةِ النَّخل، وفي قِصةِ العَبْدِ: "يشترِطُ" بلا هاءٍ، لا يقولُون: يشترِطُها، في النَّخل، ولا: يشترِطُهُ، في العبدِ، ومعلُومٌ أنَّ الهاءَ لو وردت في هَذينِ الحديثينِ، لكانت ضميرًا