فهرس الكتاب

الصفحة 4592 من 9093

في: يَشْترِطُها، عائدًا على ثمَرةِ النَّخل، وفي: يشترِطُهُ، ضميرًا عائدًا على مال العبدِ، فكأنَّهُ قال: إلّا أن يشترِطَ المُبتاعُ شيئًا من ذلك.

وفي سُقُوطِ الهاءِ من ذلكَ، دليلٌ على صِحَّةِ ما ذهَبَ إليه أشهبُ، في قوله: جائزٌ لمنِ ابتاعَ نَخْلًا قد أُبِّرت، أن يَشْترِطَ من الثَّمرةِ نِصفها، أو جُزءًا منها، وكذلك في مالِ العَبْدِ، جائزٌ أن يَشْترِط نِصفهُ، أو يَشْترِطَ منهُ ما شاءَ، لأنَّ ما جازَ اشتِراطُ جَميعِهِ، جاز اشتِراطُ بعضِه، وما لم يَدْخُل الرِّبا في جَميعِهِ، فأحرى أن لا يُدْخُلَ في بعضه.

هذا قولُ جُمهُورِ الفُقهاءِ في ذلك، وكلٌّ على أصلهِ، على (١) ما سنُوضِّحُهُ إن شاءَ الله.

وقال ابنُ القاسم: لا يجُوزُ لمُبتاع النَّخلِ المُؤَبَّرِ، أن يشترِطَ منها جُزءًا، وإنَّما لهُ أن يَشْترِطَ جميعها، أو لا يَشْترِطَ شيئًا منها (٢) .

وجُملةُ قول مالكٍ، ومذهبُ ابن القاسم فيمَنْ باع حائطًا من أصْلهِ، وفيه ثمَرةٌ لم (٣) تُؤَبَّرُ، فثَمرُهُ للمُشْتَري، وإن لم يَشْترِطهُ، وإن كانتِ الثَّمرةُ قد أُبِّرت، فثَمرُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطهُ المُبتاعُ، فإن لم يَشْترِطهُ المُبتاعُ، ثُمَّ أرادَ شِراءَ الثَّمرِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ من بَعدِ شِراءِ الأصْلِ بلا ثَمَرِهِ، فجائزٌ لهُ ذلك خاصَّةً، لأنَّهُ كان يجُوزُ لَهُ (٤) شِراؤُها مع الأصْلِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، ولا يجُوزُ ذلك لغيرِهِ (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت