حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ الخَصِيبيُّ (١) ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن محمدِ بن الحسنِ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى البَلْخيُّ بطرسُوسَ (٢) سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ ومِئَتينِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن الحارِثِ المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا شِبلُ بن عبّادٍ المكِّيُّ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، وابنِ عبّاس، وابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بيع الثِّمارِ، حتَّى يبدُو صَلاحُها (٣) .
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشعث، قال (٤) : حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن خلّادٍ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن سُليم بن حيّانَ (٥) ، عن سَعيدِ بن مينا، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُباعَ الثَّمَرةُ حتَّى تُشْقِحَ. قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ (٦) ويُؤكَلُ منها.