أبو داودَ، قال (١) : حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرّازيُّ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُس، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ شِرْكًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ عِتقُهُ كلُّهُ، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنهُ، وإن لم يَكُن لهُ مالٌ عَتقَ نَصِيبه" .
وهذا مِثلُ رِوايةِ مالكٍ سواءٌ في المعنى.
وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ وابنُ نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ شِركًا لهُ في مملُوكٍ، فعَلَيهِ عِتقُهُ كلُّهُ، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمَنهُ" . قال: "يُقوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ على المُعتِق، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ" (٢) .
فهؤُلاءِ كلُّهُم قد ذَكَرُوا هذه الكلماتِ في هذا الحديثِ، عن عُبيدِ الله، قولَهُ: "وإن لم يكُن لهُ مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ" ، كما قال مالكٌ. وهذا الموضِعُ هُو موضِعُ الحُكم على المُعتِق المُعْسِرِ الذي لا مالَ لهُ، وفيه نَفْيُ الاسْتِسْعاءِ.
وفي هذا الموضِع اختلفتِ الآثارُ، وفُقهاءُ الأمصارِ.
وروى هذا الحديثَ: يحيى بن سعيدٍ القَطّانُ (٣) ، وبِشرُ بن المُفضَّل (٤) ،