فهرس الكتاب

الصفحة 4888 من 9093

عن عُبيدِ الله بن عُمر بإسناده، لم يذكُرا فيه الحُكمَ في المُعتِقِ المُعسِرِ، وإنَّما قالا: "من أعتقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ، فعليه عِتقُهُ كُلِّه، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمنهُ" . لم يزيدا على هذا المعنى، ومن قَصَّرَ عمّا جاءَ به غيرُهُ، فليس بحُجَّةٍ، والحُجَّةُ فيما أثبتَ المُثبِتُ الحافِظُ العدلُ المُتقنُ، لا فيما قصَّرَ عنه المُقصِّرِ.

وقد رَوى هذا الحديثَ زُهَيرُ بن مُعاويةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، بإسنادِهِ، وقال فيه: "فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، عَتقَ نَصيبهُ" (١) .

وهذا مُوافِقٌ لِما قال أبو أُسامةَ، وابنُ نُميرٍ، وعيسى بن يونُس، وخالد الواسِطيُّ، ومحمدُ بن عُبيد الطَّنافِسيُّ (٢) ، عن عُبيدِ الله. وهُو الصَّحيحُ، لاجتماع الجماعةِ الحُفّاظِ من أصحابِ عُبيدِ الله على ذلك، ولِمُوافقةِ ما جاءَ به من ذلك مالكٌ رحِمهُ الله.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣) : حدَّثنا مَخْلَدُ (٤) بن خالدٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى حديثِ عُبيدِ الله. قالهُ أبو داود.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٥) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت