فهرس الكتاب

الصفحة 4889 من 9093

حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، أخبرهُ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ كان يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ نَصِيبًا في إنسانٍ، كلِّف عِتقَ ما بَقِي منهُ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فقد جازَ ما صنَعَ" .

ورواهُ عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ نصيبًا لهُ في إنسانٍ، كلِّفَ عِتقَ ما يَقِيَ" . قال نافع: فإن لم يَكُن عندَهُ ما يُعتِقُهُ، جازَ ما صَنعَ. ذكرهُ النَّسويُّ (١) ، عن حُسينِ بن منصُورٍ، عن ابن نُمَيرٍ.

وروى هذا الحديثَ: مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (٢) .

وأيُّوبُ بن موسى وجُويريةُ بن أسماءٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ (٣) .

وداودُ العطّارُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ (٤) .

وابنُ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (٥) .

فذكرُوا كلُّهُمُ الحُكمَ في المُوسِرِ: أَنَّهُ يُقَوَّمُ، ويعتِقُ عليه إن كان لهُ مالٌ، وسَكتُوا عن الحُكم في المُعْسِرِ، فلم يقولُوا: وإن لم يكُن لهُ مالٌ فقد عتقَ منهُ ما عتقَ. كما قال مالكٌ، وعُبيدُ الله، ولم يزيدُوا على حُكم المُوسِرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت