فهرس الكتاب

الصفحة 5169 من 9093

حدَّثنا شَبابةُ، عن مُغيرةَ بن مُسلِم، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجَلّالةِ أن يُؤكَلَ لحمُها، أو يُشرَبَ لبنُها.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١) : حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى (٢) ، قال: حدَّثني أبو عامرٍ، قال: حدَّثني هشامٌ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن لَبنِ الجَلّالةِ.

وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يزيد، قال: حدَّثنا يزيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن لَبنِ الجَلّالةِ، وعن لُحُومِها، وعن أكْلِ المُجثَّمة (٣) .

ورواهُ شُعبةُ، عن قتادةَ بإسنادِهِ (٤) مِثلهُ.

ومن حُجَّةِ الشّافِعيِّ، ومَن قال بقولِهِ أيضًا في هذا البابِ أنَّهُ: ما يجُوزُ أكلُهُ فلا يحِلُّ قتلُهُ؛ لأنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من قتلَ عُصفُورًا بغيرِ حقِّهِ عُذِّب" ، أو نحوَ هذا، قيل: فما حقُّهُ يا رسُولَ الله؟ قال: "يَذْبحُهُ، ولا يقطَعُ رأسهُ" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت