حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١) : حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، قال: أخبرنا صُهَيبٌ مولى عَبدِ (٢) الله بن عامرِ بن كُرَيزِ بن حَبيبٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عَمرِو بن العاصِ يقولُ: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتَلَ عُصفُورًا فما فوقَها بغيرِ حقِّها، سألَهُ اللهُ عن قَتْلِها" . قالوا: يا رسُولَ الله، وما حقُّها؟ قال: "أن يَذْبَحَها، فيأكُلَها، ولايقطَعَ رأسَها فيَرْميَ به" . قال الحُميديُّ: فقيل لسُفيانَ: إنَّ حمّادًا يقولُ: عن عَمرٍو، أخبرني صُهيبٌ الحذّاءُ، قال: ما سمِعتُ عَمرًا قطُّ قال: صُهيبٌ الحذّاءُ، ما قال إلّا: مولى عُبيدِ الله (٣) بن عامرٍ.
قالوا: ففي هذا أوضَحُ الدَّلائلِ أنَّ كلَّ ما (٤) يحِلُّ أكلُهُ، فلا يجُوزُ قتلُهُ. قالوا: وقد أمَرَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقَتْلِ الغُرابِ، والحِدَأةِ، والعَقْربِ، والحيَّةِ، والفأرهِ، في الحِلِّ والحَرَم، فلا يجُوزُ أكلُ شيءٍ من هذه، وما كان مِثلَها. قالوا: وكلُّ ما لا يجُوزُ أكلُهُ، فلا بأسَ بقَتْلِهِ في الحَرَمِ والحِلِّ لمن شاءَ.
وذكرُوا ما حدَّثنا به محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: