فهرس الكتاب

الصفحة 5772 من 9093

وأمّا مالُ العَبدِ، فإنَّ مالكًا قال: لا زكاةَ في مالِ العبدِ على السَّيِّدِ، ولا على العَبدِ. وهُو قولُ الأوزاعيِّ.

وقال الشّافِعيُّ وأبو حَنيفةَ والثَّوريُّ: مالُ العَبدِ لمولاهُ، وزَكاتُهُ على المولى.

ورُوي عن عطاءٍ: أنَّ على العبدِ أن يُخرِجَ الزَّكاةَ عمّا بيَدِهِ، ويُزكِّي عن نفسِهِ صدَقةَ الفِطرِ.

وبه قال أبو ثورٍ، وداودُ. وهُو عِندهُم مالكٌ صحيحُ المِلْكِ.

وللكلام في مِلْكِ العبدِ موضِعٌ غيرُ هذا، وقد مَضَى منهُ في بابِ نافع من هذا الكِتابِ، ما فيه كِفايةٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.

وقد أتَيْنا من المسائلِ في هذا البابِ، بما (١) كُنّا قد قَصَّرنا عنهُ، في بابِ نافع، وباللَّه العَوْنُ لا شريكَ لهُ (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت