فهرس الكتاب

الصفحة 5771 من 9093

قال أبو عُمر: وهذا قولُ مالكٍ سواءٌ.

قال ابنُ سُرَيج: وقد (١) قال الشّافِعيُّ: إذا كان العبدُ عندَ المُشْتري، فأهلَّ شوّالٌ، وهُو عِندُهُ، كان عليه صَدَقةُ الفِطرِ، اختارَ ردَّهُ أو أمضاهُ.

وقال أبو حنيفةَ: إذا كان البائعُ بالخيارِ، أوِ المُشتري، فصَدَقةُ الفِطرِ عنِ العَبدِ، على من يصيرُ إليه العَبدُ، إذا جاءَ يَومُ الفِطرِ، ومُدّةُ الخيارِ باقيةٌ.

وقال زُفَرُ: إن كان الخيارُ للمُشتري، فعليه صَدقةُ الفِطرِ، فسخَ أو أجازَ، وإن كان للبائع، فعَلَى البائع، فسَخَ أو أجازَ (٢) .

واختلفُوا في العبدِ المُوصَى برقبتِهِ لرجُل، ولِآخر بخِدمتِهِ، فقال عبدُ الملكِ بن الماجِشُون: الزَّكاةُ عنهُ على من جُعِلت لهُ الخِدمةُ، إذا كان زمانًا طويلًا.

وقال أبو حنيفةَ والشّافِعيُّ وأبو ثورٍ: زَكاةُ الفِطرِ عنهُ، على مالكِ رقبتِهِ (٣) .

واختلفُوا في عبيدِ العَبيدِ (٤) :

فقال مالكٌ: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا: أنَّهُ ليسَ على الرَّجُلِ في عبيدِ عبيدِهِ صَدَقةُ الفِطْرِ.

وقال أبو حَنيفةَ والشّافِعيُّ: صَدَقةُ الفِطْرِ عنهُم جميعًا على المولى.

وقال اللَّيثُ: يُخرِجُ عن عَبيدِ عبيدِهِ زكاةَ الفِطرِ، ولا يُؤَدِّي عن مالِ عَبدِهِ الزَّكاةَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت