فهرس الكتاب

الصفحة 5799 من 9093

وقال مالكٌ (١) والشّافِعيُّ (٢) : يخطُبُ الإمامُ بعدَ الصَّلاةِ خُطبتينِ، يفصِلُ بينهُما بالجُلُوسِ.

وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: يخطُبُ خُطبةً واحدةً.

وقال عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْديٍّ: يخطُبُ خُطبةً (٣) خفيفةً يعِظُهُم ويحُثُّهُم على الخير.

وقال الطَّبريُّ: إن شاءَ خطبَ واحِدةً، وإن شاءَ اثْنَتينِ.

وقال الشّافِعيُّ والطَّبريُّ: التَّكبيرُ في صلاةِ الاستِسقاءِ، كالتَّكبيرِ في العيدينِ سَواءٌ.

وهُو قولُ ابنِ عبّاسٍ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُمر بن عبدِ العزيزِ، وأبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم (٤) .

وقال داودُ: إن شاءَ كبَّر كما يُكبِّرُ في العيدينِ، وإن شاءَ تكبيرةً واحِدةً، كسائرِ الصَّلواتِ.

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: لا يُكبِّرُ في صلاةِ (٥) الاستِسقاءِ، إلّا كما يُكبِّرُ في سائرِ الصَّلواتِ، تكبيرةً واحِدةً للافتِتاح.

وقد رُوي عن أحمد بن حَنْبل مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ في ذلك.

وحُجّةُ من قال: يُكبِّرُ فيها، كما يُكبِّرُ في العيدِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت