فهرس الكتاب

الصفحة 5952 من 9093

ابنِ هُرمُز، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا عَطَسَ أحدُكُم، فليَضَعْ كفَّهُ على وَجهِهِ، وليَخْفِض صَوْتَهُ" (١) .

وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢) : حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ عَجْلان، عن سُميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا عَطَسَ، وضَعَ يَدهُ، أو ثَوْبهُ على فيه، وخَفضَ، أو غضَّ بها صَوْتهُ. شكَّ يحيى.

واختلَفَ الفُقهاءُ في وُجُوبِ تَشْميتِ العاطِسِ، فذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك ندبٌ لا إيجابٌ، وأوجَبهُ آخرُونَ على الكِفايةِ، كردِّ السَّلام سواءً.

وقد مَضَى القولُ في ردِّ السَّلام، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من كِتابِنا هذا.

وقال أهلُ الظّاهِرِ: ذلك واجِبٌ مُتَعيِّنٌ على كلِّ أحدٍ.

والأصلُ في هذا البابِ: ما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣) : حدَّثنا محمدُ بن داودَ بن سُفيانَ وخُشَيشُ بن أصْرَمَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت