فهرس الكتاب

الصفحة 5965 من 9093

بَعيرٍ، وعلى أهلِ البَقرِ مِئَتا بقرةٍ، وعلى أهلِ الشّاءِ ألفا شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مِئَتا حُلّةٍ يمانيةٍ.

قال: ولا يُؤخَذُ في البَقرِ إلّا الثَّنيُّ (١) فصاعِدًا، ولا يُؤخذُ من الحُللِ إلّا اليمانيةُ، قيمةُ كلِّ حُلّةٍ خمسُونَ دِرهمًا فصاعِدًا.

ومذهَبُ الثَّوريِّ في ذلك، كمذهبِ أبي يُوسُف ومحمدٍ، وذكرهُ الثَّوريُّ عن عُمرَ، ولم يُخالِفهُ.

وأمّا أبو حنيفةَ فخالَفَ ما رواهُ في ذلك عن عُمر في البَقرِ، والشّاءِ، والحُللِ.

قال أبو عُمر: رُوي ذلك عن عُمرَ من حديثِ الشَّعبيِّ وغيرِهِ، وبه قال عَطاءٌ وطاوُوسٌ وطائفةٌ من التّابِعينِ (٢) ، وهُو قولُ الفُقهاءِ السَّبعةِ المدنيِّين.

واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في أسنانِ ديةِ الخطأ، إذا قُضي بالدِّيةِ إبِلًا، فقال مالكٌ (٣) والشّافِعيُّ (٤) وأصحابُهُما: ديةُ الخَطَأ أخماسًا. وكذلك قال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ (٥) .

إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا في الأسنانِ من كلِّ صِنْفٍ، فقال مالكٌ والشّافِعيُّ: عِشرُونَ بنتَ مَخاضٍ، وعِشرُونَ ابنَ لبُونٍ، وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ، وعِشرُونَ حِقّةً، وعِشرُونَ جَذَعةً.

وقال أبو حنيفةَ: عِشرُونَ ابنَ مخاضٍ (٦) ، وعِشرُونَ بنتَ مخاضٍ، وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ، وعِشرُونَ حِقّةً، وعِشرُونَ جَذَعةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت