قال: حدَّثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بن الفَرَج بنِ عبدِ الرَّحمنِ القَطّانُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الله بنِ بُكيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن أيُّوبَ بنِ موسى، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ الملكِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها" (١) .
قال أبو عُمر: ورَوَى (٢) ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يُونُسُ، عن ابن شهابٍ، قال: أخبَرني قَبيصةُ بن ذُؤيبٍ الكَعْبيُّ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتها، وبينَ المرأةِ وخالَتِها. قال ابنُ شهابٍ: فنُرَى خالةَ أبيها، أو عمَّةَ أبيها بتلكَ المَنْزلةِ (٣) .
أجمعَ العُلماءُ على القولِ بهذا الحديثِ، فلا يجُوزُ عِندَ جميعِهِم نِكاحُ الرأةِ على عَمَّتِها وإن علَتْ، ولا على ابْنةِ أخيها (٤) وإن سَفُلَتْ، ولا على خالَتِها وإن علَتْ، ولا على ابنةِ أُختها (٥) وإن سَفُلت.