والرَّضاعةُ في ذلك كالنَّسبِ.
وقد كان بعضُ أهلِ الحديثِ يزعُمُ، أنَّ هذا (١) الحديثَ لم يَروِهِ أحدٌ غيرُ أبي هريرةَ، وقد رواهُ: عليُّ بن أبي طالِبٍ (٢) ، وابنُ عبّاسٍ (٣) ، وابنُ عُمر (٤) ، وعبدُ الله بن عَمرِو بنِ العاصِ (٥) ، وجابرٌ (٦) ، كما رواهُ أبو هريرةَ.
حدَّثنا يحيى بن عبدِ الرَّحمنِ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: قرأتُ على فُضَيلِ بنِ مَيْسرةَ، عن أبي حَرِيز (٧) قاضِي سِجِستانَ، أنَّ عِكْرِمةَ حدَّثهُم، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجمَعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، وبينَ المرأةِ وخالَتِها، وقال: "إنَّكُنَّ إذا فعلتُنَّ ذلك، قَطعتُنَّ أرحامكُنَّ" (٨) .