الحذّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، مِثلَ حديثِ وُهَيبٍ. قال إسماعيلُ: فحدَّثتُ به أيُّوبَ، فقال: إلّا الإقامةَ.
قال أبو عُمر: يُرِيدُ بقولِهِ: إلّا الإقامةَ. قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ. فإنَّها لا تُفرَدُ وتُثنَّى، يقولُ: أُمِر بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ مَثْنَى.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قاله (١) : أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثني أبو جَعْفرٍ، عن أبي المُثنَّى، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مثنَى مثنَى، والإقامةُ مغ، إلّا أَنَّكَ تقُولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قد قامَتِ الصَّلاةُ.
وحدَّثنا سعِيدُ بن ثَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أسودُ بن عامِرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي جَعفرٍ المُؤَذِّنِ، عن أبي المُثنَّى، مُؤَذِّنِ المسجِدِ الأكبرِ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَثنَى مَثنَى، والإقامةُ واحِدةً، إلّا أنَّهُ إذا قال: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قالها مرَّتينِ، فكُنّا إذا سَمِعنا الأذانَ، توضَّأنا، ثُمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ (٢) .
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣) :