فهرس الكتاب

الصفحة 6478 من 9093

وروينا عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: البَغايا اللائي ينكحنَ أنفسهنَّ بغيرِ وليٍّ (١) .

وعن عائشةَ: أنَّها كانت إذا أنكحَتْ رَجُلًا من قَرابتِها (٢) امرأةً منهُم، ولم يبقَ إلّا العقدُ، قالت: اعقدُوا، فإنَّ النِّساءَ لا يَعْقدنَ، وأمرَتْ رَجُلًا فأنكَحَ (٣) .

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن (٤) عبد الرزّاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال (٥) : حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: أخبرنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، عن سُليمان بن موسى، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ" . ثلاث مرّاتٍ "فإن دخلَ بها، فالمهرُ لها بما أصابَ مِنها، فإن تَشاجَرُوا، فالسُّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ" .

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (٦) : حدَّثنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت