فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 9093

قال عبدُ الرَّزَّاقِ (١) : وأخبَرنا هِشَامٌ، عن الحَسَنِ قال: إذا لم يَجِدُوا امرأةً مُسْلِمَةً، ولا يَهُودِيَّةً، ولا نَصْرانِيَّةً، غسَلَها زَوْجُها وابْنُها.

قال أبو عُمر: قد رُويَ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: أحَقُّ الناسِ بغَسْلِ المرأةِ والصَّلاةِ عليها زَوْجُها (٢) .

ويَحْتَمِل هذا: مِن الرِّجالِ. فذلك جائزٌ، والنِّساءِ أيضًا، جائز، كُلُّ ذلك، واللَّهُ الموفِّقُ للصَّواب.

وأمَّا غَسْلُ المرأةِ زَوْجَها، فلم يختَلِفُوا فيه، وهو أولَى ما عُمِلَ به.

وروَى سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرِو بنِ دينَارٍ، عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ، أنَّ أبا بكرٍ أوْصَى أسماءَ أنْ تَغْسِلَه وكانَتْ صائمَةً، فعزَمَ عليها لتُفْطِرَنَّ (٣) . وقال أبو بكر بنُ حَفْصٍ: أوْصَى أبو بكرٍ أسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ، قال: إذا أنا مِتُّ فاغْسِلني، وأُقْسِمُ عليكِ لتُفْطِرِنَّ؛ ليكونَ أقْوَى لكِ، وليَغْسل عبدُ الرَّحمن ابني (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت