سلام، قال: حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن عبدِ الكريم الجَزَريّ، عن عِكْرمة، عن ابنِ عبّاس، قال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُنْفَخَ في الإناء أو يُتنفَّسَ فيه (١) .
وحدثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدّثنا أبي (٢) ، قال: حدّثنا محمدُ بنُ فُطيس، قال: حدّثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ عياض، عن الحارثِ بنِ عبدِ الرَّحمن الدَّوسيِّ، عن عمِّه، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يتنفَّسُ أحدُكُم في الإناءِ إذا كان يشربُ منه، ولكن إذا أراد أن يتنفَّسَ فليُؤَخِّرهُ عنه، ثم يتنفَّسْ" (٣) .
قال أبو عُمر: أكثرُ الآثارِ إنما جاءت بالنَّهي عن التنفُّسِ في الإناء، وقد قلنا: إن المعنى واحدٌ، والنَّهيُ عن هذا نهيُ أدب، لا نهيُ تحريم، لأنّ العلماءَ قد أجمعُوا أنَّ مَنْ تنفَّسَ في الإناء، أو نفخَ فيه، لم يحرُمْ عليه بذلك طعامُه، ولا شرابُه، ولكنّه مُسيءٌ، إذا كان بالنَّهي عالمًا، وكان داودُ بنُ علي القياسيُّ يقول: إنّ النَّهيَ عن هذا