فهرس الكتاب

الصفحة 6982 من 9093

وهذا قولٌ لم يُعرِّج عليه أحدٌ من العُلماءِ، ولا قال به أحدٌ من أئمَّةِ الفتوى، إلّا رِوايةً عنِ الأوزاعِيِّ، فيمَن باع عبدهُ، أو دارهُ، أنَّهُ يُزكِّي الثَّمن حِينَ يَقعُ في يَد، إلّا أن يكونَ لهُ شهرٌ معلُومٌ، فيُؤَخِّرُهُ حتّى يُزكِّيهُ مع مالِهِ.

والذي عليه جُمهُورُ العُلماءِ، مُراعاةُ الحَوْلِ والنِّصابِ، إلّا أنَّ اختِلافهُم في ضمِّ الفَوائدِ بَعضِها إلى بعضٍ في الحَوْلِ، اختِلافٌ يطُولُ ذِكرُهُ، وتتشَعَّبُ فُرُوعُهُ، ولا يلِيقُ بنا في كِتابِنا هذا اجتِلابُهُ.

وحدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ الحرّانِيُّ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن بكّارٍ، قال: حدَّثنا حَيْوةُ بن شُريح الحَضْرمِيُّ، قال: حدَّثنا بقِيَّةُ بن الولِيدِ، عن إسماعيلَ بن عيّاشٍ، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابن عُمرَ قال: قال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس في مالٍ زكاةٌ، حتّى يحُولَ عليه الحَوْلُ" (١) .

ورواهُ مالكٌ (٢) ، عن نافع، عنِ ابن عُمرَ، موقُوفًا. والنّاسُ عليه، والحمدُ للَّه.

ذكرَ الأثرمُ قال: حدَّثنا أبو عبدِ اللَّه، يَعني أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا أبو يزِيد خالدُ بن حَيّان (٣) الخرّازُ، عن جعفرِ بن بُرقان، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عنِ ابن عبّاسٍ، في الرَّجُلِ يَسْتفِيدُ المال، قال: يُزكِّيهِ حِينَ يستفيدُهُ. قال: وقال ابن عُمرَ: ليسَ عليه زكاةٌ، حتّى يحُولَ عليه الحولُ. قال ميمُونٌ: ما اختلَفَ ابن عُمر وابنُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت